السيد محمد هادي الميلاني

216

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

لاعتياد المسافرة وكذلك الدوران ونحو ذلك ، ضرورة ان مقتضى إلغاء الخصوصيات هو ذلك . وعليه فلم يخرج في سفر الزيارة عن اعتياده للسفر . والحاصل ان المطلقات ( وهي ان المكاري وغيره يتمون ) محكمة . نعم ، الملاح والأعرابي إذا زار وسافر عن طريق البر يقصر لأنه خرج من منزله كما في الروايات التي ذكرناها في التخصيص . إن قلت : في رواية إسحاق بن عمار وقال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون يختلفون كل الأيام ، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال : نعم » ( 1 ) وروايته أيضا عنه عليه السلام قال : « سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب ، وقلت : يختلفون كل أيام كلما جاءهم شيء اختلفوا فقال : عليهم التقصير إذا سافروا » ( 2 ) قلت : حمل صاحب الوسائل ذلك على حصول الإقامة عشرا فصاعدا ، والظاهر أنهم كل يوم كانوا يختلفون إلى ما دون المسافة ولم يكن ذلك سفرا فإذا سافروا قصروا . وإن لم يسلم الظهور فلا أقل من إجماله . إن قلت : روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام

--> ( 1 ) الوسائل - باب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .